Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 297

  1. العدد الخامس
  2. الفتاوى
  3. الشرط قضاء الفريضة

السؤال الثاني: من كان عليه قضاء فريضة وحضرت الفريضة الثانية فهل يجوز أن يصلي الثانية قبل الأولى؟

والجواب: من فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبة قلت أو كثرت لما روى جابر بن عبد الله «أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي ﷺ ما صليتها فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب (١)» متفق عليه. فإن خشي فوات الحاضرة بخروج وقتها أو بفوات جماعة إقامتها أو نسي الترتيب سقط وجوبه أما بالنسبة لخشية فوات الحاضرة فيسقط الترتيب لئلا يترتب على الأخذ به فواتها وأما بالنسبة لنسيان الترتيب فلعموم قوله ﷺ «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢)»، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم،،،.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 5، ص 297 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.