Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 57

  1. العدد السادس والخمسون
  2. بحث اللجنة في كسوة الكعبة المشرفة
  3. النقول عن المؤرخين
  4. ما ذكره حسين باسلامة رحمه الله

وذكر الحافظ ابن صلاح الدين خليل بن كيكلندي العلائي الشافعي في قواعده أنه لا يتردد في جواز ذلك الآن؛ لأجل وقف الإمام ضيعة معينة، على أن يصرف ريعها في كسوة الكعبة، والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فيتنزل لفظ الواقف عليها، قال: وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم. اهـ.

قال الفاسي: وكان أمراء مكة يأخذون من السدنة ستارة باب الكعبة في كل سنة وجانبا كبيرا من كسوتها، أو ستة آلاف درهم كاملة عوضا عن ذلك، فسمح لهم بذلك الشريف عنان بن مغامس بن رميثة بن أبي نمي، لما ولي إمرة مكة في آخر سنة ٧٨٨، وجرى على ذلك الأمراء بعده في الغالب، ثم إن السيد حسن بن عجلان بعد سنين من ولايته لمكة صار يأخذ منهم ستارة باب الكعبة وكسوة مقام إبراهيم، ويهدي ذلك لمن يرجوه من الملوك وغيرهم. اهـ.

وقال القاضي ابن ظهيرة في (الجامع اللطيف): يجوز بيع ثياب الكعبة عندنا إذا استغنت عنه، وقال به جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم، ويجوز الشراء من بني شيبة؛ لأن الأمر مفوض إليهم من قبل الإمام، نص عليه الطرسوسي من أصحابنا في شرح منظومته، ووافقه السبكي من الشافعية، ثم قال: وعليه عمل الناس.

والمنقول عن ابن الصلاح أن الأمر فيها للإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء، واستدل بما تقدم عن عمر بن الخطاب ﵁، واستحسن النووي الجواز. اهـ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 57 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.