Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 61

  1. العدد السادس والخمسون
  2. بحث اللجنة في كسوة الكعبة المشرفة
  3. النقول عن الفقهاء
  4. ما قاله النووي رحمه الله

ب- قال النووي ﵀:

حصر المسجد إذا بليت، ونحاتة أخشابه إذا نخرت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، في جواز بيعها وجهان:

أصحهما: تباع؛ لئلا تضيع وتضيق المكان بلا فائدة.

والثاني: لا تباع، بل تترك بحالها أبدأ.

وعلى الأول، قالوا: يصرف ثمنها في مصالح المسجد. والقياس: أن يشترى بثمن الحصير حصير، ولا يصرف في مصلحة أخرى، ويشبه أن يكون هو المراد بإطلاقهم.

وجذع المسجد المنكسر إذا لم يصلح لشيء سوى الإحراق، فيه هذا الخلاف. وإن أمكن أن يتخذ منه ألواح أو أبواب، قال المتولي: يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف.

ويجري الخلاف في الدار المنهدمة، وفيما إذا أشرف الجذع على الانكسار والدار على الانهدام.

قال الإمام: وإذا جوزنا البيع، فالأصح صرف الثمن إلى جهة الوقف. وقيل: هو كقيمة المتلف، فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا على رأي، وإذا قيل به، فقال الموقوف عليه: لا تبيعوها واقلبوها إلى ملكي، فلا يجاب، على المذهب، ولا تنقلب عين الوقف ملكا، وقيل: تنقلب ملكا بلا لفظ (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 61 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.