Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 63

  1. العدد السادس والخمسون
  2. بحث اللجنة في كسوة الكعبة المشرفة
  3. النقول عن الفقهاء
  4. ما قاله ابن قدامة رحمه الله

المؤمنين، إن كسوة الكعبة قد يداول عليها. فقالت: تباع، ويجعل ثمنها في سبيل الخير. فأمرت عائشة ببيع كسوة الكعبة، وأنها وقف، وصرف ثمنها في سبيل الخير؛ لأن ذلك أصلح للمسلمين.

هكذا قال من رجح قول ابن حامد في وقف الاستغلال كأبي محمد، قال: إن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية، لكن قلت: أو كان غيره أنفع منه أو أكثر ردا على أهل الوقف، لم يجز بيعه، لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة؛ صيانة لمقصود الوقف عن الضياع، مع إمكان تحصيله، مع الانتفاع به. وإن قلنا يضيع المقصود، اللهم إلا أن يبلغ من قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا، فيكون وجود ذلك كالعدم.

وقال في سياق آخر: فزائد الوقف يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه، وما يشبهها، مثل صرفه في مساجد أخر، وفي فقراء الجيران، ونحو ذلك؟ لأن الأمر دائر بين أن يصرف في مثل ذلك، أو يرصد لما يحدث من عمارة، ونحوه. ورصده دائما مع زيادة الريع لا فائدة فيه، بل فيه مضرة، وهو حبسه لمن يتولى عليهم، من الظالمين المباشرين، والمتولين الذين يأخذونه بغير حق.

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه حض الناس على مكاتب يجمعون له، ففضلت فضلة، فأمر بصرفها في المكاتبين، والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين، صار الصرف إلى نوعه.

ولهذا كان الصحيح في الوقف هو هذا القول، وأن يتصدق بما فضل من كسوته، كما كان عمر بن الخطاب يتصدق كل عام

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 63 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.