Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 120

  1. العدد السادس والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀)
  4. لا تسقط الزكاة في المال بنية الزواج به أو غير ذلك

لا تسقط الزكاة في المال

بنية الزواج به أو غير ذلك

س: إذا كان الإنسان يجمع مالا يريد أن يتزوج به فهل يعفى من الزكاة؟

ج: لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه وتزكيه وتزكي صاحبه، كما قال الله سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١) وقال النبي ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال (٢)» وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وبراءة الذمة من حقه وحق عباده إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم- على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 120 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.