Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 124

  1. العدد السادس والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀)
  4. حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

حكم زكاة الأرض التي يتردد

صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

س: إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءها ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها الزكاة؟

ج: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود ﵀ عن سمرة بن جندب ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (١)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 124 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.