بأوقات وبينها جبريل للنبي ﵊ عقب ليلة المعراج وحددها النبي ﷺ لأمته عملا وقولا فلا تشرع صلاتها في غير أوقاتها ولا تصح. ولأن الصحيح من أقوال العلماء - فيما نعلم - أن تاركها كافر فإذا تاب لم يقض ما مضى أيام كفره من العبادات الموقوتة وإذا كان صادقا في توبته فإنه يرجى له الخير وليكثر من أفعال البر ونوافل الخير ويؤيد ذلك مفهوم الخطاب من قوله ﷺ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (١)» ومفهومه أن العامد ليس كذلك.
ولا يصح قياس العامد على النائم والناسي لأن العامد غير معذور فلم يجعل له وقت آخر يستدرك فيه ما فاته والنائم والناسي معذوران فجعل لهما وقت آخر يستدركان فيه ما فاتهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.