Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 196

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم التسمية عند الوضوء
  4. حكم التسمية عند الوضوء
  5. القول الرابع أنها مباحة

دليل القول الرابع: واستدل أصحاب القول الرابع القائلين بإباحة التسمية عند الوضوء بأنه لم يرد دليل شرعي يثبت وجوبها، أو سنيتها؛ فتكون مباحة في هذا الموضع. وبناء عليه فإن المباح هو وقوع الذكر الخاص في أول العبادات الخاصة، أما نفس الذكر فراجح الفعل.

الترجيح:

بعد استعراض الأقوال السابقة والنظر في أدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة تبين لي أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو مذهب القائلين بسنية التسمية عند الوضوء؛ وذلك لكثرة الأحاديث التي وردت في التسمية عند الوضوء، وهي وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، مما يدل على أن لها أصلا؛ فتكون التسمية عند الوضوء سنة ثابتة، وليست بواجبة؛ لعدم وجود الدليل الصحيح الذي يدل على وجوبها. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 196 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.