حكم ترك التسمية ونسيانها:
اختلف الفقهاء في حكم ترك التسمية عمدا، ونسيانها سهوا، على أربعة أقوال، هي:
القول الأول: أن من نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه، فإنه يسن له أن يأتي بها؛ حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله ﷿، وإن تركها عمدا فإنه يجزئه وضوءه. وهذا مذهب الشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢). .
قال الشافعي: " وأحب للرجل أن يسمي الله ﷿ في ابتداء وضوئه، فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء، وإن ترك التسمية ناسيا أو عامدا لم يفسد وضوءه إن شاء الله تعالى " (٣).