Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 225

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتبة عليها
  4. المبحث الثاني الآثار المترتبة على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله أو حق العبد
  5. المطلب الرابع التوبة

المطلب الرابع: التوبة:

بناء على التقسيم السابق من حقوق لله تعالى وحقوق للعباد، فإن التوبة لا تدخل فيما هو من حقوق الآدميين وهو القصاص، أو حقه فيه الغالب على الراجح وهو القذف.

أما إذا كانت الجريمة اعتداء على حق لله تعالى فإن للعلماء تفصيلا في ذلك:

أ - أثر التوبة في جريمة الحرابة:

أجمع الفقهاء على سقوط العقاب في الحرابة بالتوبة بشرط أن يكون قبل القدرة عليه، كما نصت على ذلك الآية الكريمة: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١)، ولكن ما يحصل من اعتداء على حقوق الأفراد في جريمة الحرابة كالقتل وأخذ المال فلا يسقط بالتوبة،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 225 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.