Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 269

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. استأجر حافرا ليحفر في فناء داره

(٢٤) استأجر حافرا ليحفر في فناء داره:

إذا استأجر أجيرا ليحفر له بئرا في الطريق، فحفر، فوقع فيها إنسان فمات، نظرنا:

إن كان البئر في فناء المستأجر وقد علم الحافر أن هذا فناء المستأجر وليس ملكه فالضمان على الحافر، وإن لم يعلم الحافر أن هذا ليس ملكا للآمر بل اعتقد أنه ملكه لأنه في فناء داره فلا ضمان على الأجير، والضمان على المالك الذي أمره بالحفر؛ لأن للمالك ولاية الانتفاع بفنائه إذا لم يتضمن الضرر بالمارة على أصلهما - أي الصاحبين أبي يوسف ومحمد - مطلقا وعلى أصل أبي حنيفة ﵀ إذا لم يمنع منه مانع، فانصرف مطلق الأمر بالحفر إليه، فإذا حفر في فنائه انتقل فعل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 269 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.