Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 276

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. أبرأه المالك من الضمان

موجب للضمان، فلا يزول حكمه بالإبراء كسائر الأسباب، ولأن حصول الضمان به لكونه تعدى بحفره، والإبراء لا يزيل ذلك؛ لأن ما مضى لا يمكن تغييره عن الصفة التي وقع عليها؛ ولأن وجوب الضمان ليس يحق للمالك الإبراء منه كما لو أبرأه غير المالك؛ ولأنه إبراء مما لم يجب، فلم يصح، كالإبراء من الشفعة قبل البيع. ا. هـ

والراجح: هو الأول؛ ذلك لأننا عرفنا أن المالك لو علم بالتعدي بالحفر ورضي ببقاء البئر أو منع الحافر المتعدي من طمها زال الضمان، ولأن هذا الإبراء حاصل قبل حصول السقوط في البئر فكأنه أذن له بالحفر أو أذن بالإبقاء فلا يضمن. والله أعلم. وقد علمت رأي الشافعية في المسألة آنفا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 276 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.