Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 285

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. الحكم ثبت بعلة ذات وصفين يضاف للوصف الذي وجد منهما أخيرا

رجل آخر حجرا - متعديا - فتعثر بالحجر رجل فوقع في الحفرة، فالضمان على الأخير - واضع الحجر - لأن الوقوع بسبب التعثر، والتعثر بسبب وضع الحجر. (ولأنه الأخير والحكم يضاف إلى الوصف الأخير).

وإن لم يضع الحجر أحد بل نقله السيل، فالضمان على حافر الحفرة؛ لأنه لا يمكن أن يضاف التعدي إلى السيل (١)، فيضاف إلى الحافر لكونه متعديا بحفره.

ذكر ذلك الحنفية (٢)، ومثله عن الحنابلة (٣).

(قلت) وكذلك كل تعد لا يمكن إضافته إلى الفاعل - المتسبب - الثاني، يضاف إلى الفاعل الأول.

فلو حفر إنسان حفرة - متعديا - وصب إنسان عندها ماء فزلق به رجل ووقع في الحفرة ومات، فالضمان على صاب الماء؛ لأنه الفاعل الأخير أما لو نزل مطر فزلق به إنسان فوقع في الحفرة ومات، فالضمان على حافر الحفرة؛ لأنه لا يمكن إضافة التعدي إلى المطر (٤).

ومن فروع هذه القاعدة ما لو وضع إنسان حجرا أو حقيبة أو صندوقا فنحاه آخر عن موضعه فتعثر به أعمى فهلك، أو دابة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 285 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.