Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 308

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. حفر العبد

فمن حين العتق على عاقلته إذا كان الضرر على آدمي، وبرقبته إذا كان مالا، ذكر ذلك ابن حجر في التحفة (١).

(قلت) نعم، لأنه قبل العتق بيد سيده والسيد لم يأمره بذلك فجنايته في رقبته يتبع بها بعد عتقه.

وقال الحنفية: فإن أعتقه المولى بعد الحفر قبل الوقوع، أي وقوع أحد في البئر الذي حفره العبد، ثم لحقته الجنايات فعلى المولى قيمته يوم عتق، يشترك فيها أصحاب الجنايات التي كانت بعد العتق وقبله، يضرب في ذلك كل واحد بقدر أرش جنايته (٢).

(قلت) الظاهر من كلام الحنفية أن الحفر كان بإذن السيد فيكون الضمان عليه كقول الحنابلة المتقدم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 308 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.