Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 17

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. أولا معنى الخمر لغة وشرعا

ج - قال الفيروزآبادي تحت مادة " الخمر ": ما أسكر من عصير العنب أو عام، كالخمرة. وقد يذكر، والعموم أصح؛ لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر. سميت خمرا؛ لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر العقل، أي تخالطه (١) انتهى المقصود منه.

وجاء هذا المعنى في لسان العرب (٢).

٢ - تعريفها اصطلاحا: نذكر فيما يلي تعريفها في المذاهب الأربعة مرتبة:

أ - تعريفها عند الحنفية: قال الزيلعي: هي التي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد.

وقال بعضهم: كل مسكر خمر؛ لما روي عن ابن عمر ﵄ أنه ﵊ قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام (٣)» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وفي لفظ: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٤)» رواه مسلم.

ولقوله ﵊: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة (٥)» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وجماعة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 17 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.