Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 34

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. ثالثا خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر هل هي حد أو تعزير

به فقد تبين من سياق قصته أنه أشار بذلك ردعا للذين انهمكوا؛ لأن في بعض طرق القصة كما تقدم: " أنهم احتقروا العقوبة " (١).

القول الثالث: أنه أربعون وما زاد عن ذلك يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. وبهذا قال الشافعي، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو ثور وداود ومن وافقهم من أهل العلم. قال الشيرازي: وقال الشافعي وأبو ثور وداود: الحد في ذلك أربعون - ومضى إلى أن قال - فإن رأى الإمام أن يبلغ بحد الحر ثمانين وبحد العبد أربعين جاز (٢). انتهى.

وقال ابن قدامة: والرواية الثانية أن الحد أربعون، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي (٣). انتهى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أوجه القولين (٤).

واستدل لهذا القول بما روى أبو ساسان قال: لما شهد على الوليد بن عقبة قال عثمان لعلي: دونك ابن عمك فاجلده، قال: قم يا حسن فاجلده، قال: فيما أنت وذاك ول هذا غيري، قال: ولكنك ضعفت وعجزت ووهنت، فقال: قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده وعلي يعد ذلك فعد أربعين وقال: «جلد رسول الله ﷺ في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة (٥)» أخرجه البيهقي.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 34 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.