Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 40

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. رابعا هل تجوز تجزئة عقوبة شارب الخمر

دخول الحمام مع اختلاف عادة الناس في استعمال الماء وطول اللبث، وعلى شرب الماء من السقاء مع اختلاف العادات في مقدار الري، فهذان طرفان في اعتبار الغرر وعدم اعتباره؛ لكثرته في الأول وقلته مع عدم الانفكاك عنه في الثاني، فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين آخذة بشبه من كل واحد منهما، فمن أجاز مال إلى جانب اليسار، ومن منع مال إلى الجانب الآخر.

- ومضى في ذكر الأمثلة إلى أن قال -: ولعلك لا تجد خلافا واقعا بين العقلاء معتدا به في العقليات أو في النقليات لا مبنيا على الظن ولا على القطع إلا دائرا بين طرفين لا يختلف فيهما أصحاب الاختلاف (١).

ونظرا إلى أن الحدود لا تثبت إلا بتوقيف في أصلها وكيفيتها فلا يدخل اجتهاد. أما العقوبات التي تعتبر تعزيرا لا حدودا فإنها محل اجتهاد الإمام، فيجوز فيها التجزئة إذا رأى المصلحة في ذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 40 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.