Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 44

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. خامسا ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك

٣ - أنه ﷺ أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها، وجعل وصفه لعفاصها ووكائها قائما مقام البينة.

٤ - حكم رسول الله ﷺ وخلفاؤه من بعده بالقافة، وجعلها دليلا على ثبوت النسب، وليس فيها إلا مجرد الأمارات والعلامات.

٥ - ابنا عفراء تداعيا قتل أبي جهل يوم بدر، فقال رسول الله ﷺ: «هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فقال ﷺ: أرياني سيفيكما. فلما نظر فيهما قال لأحدهما: هذا قتله. وحكم له بسلبه». (١)

د - وأما المسائل التطبيقية للعمل بها فقد ذكر صاحب معين الحكام وابن فرحون والإمام ابن القيم مسائل كثيرة، نذكر منها ما يلي:

الأولى: أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن هذه فلانة بنت فلان التي عقد عليها، وإن لم يستنطق النساء أن هذه امرأته اعتمادا على القرينة الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة.

الثانية: أن الناس قديما وحديثا لم يزالوا يعتمدون في الصبيان والإماء المرسل معهم الهدايا وأنها مرسلة إليهم فيقبلون أموالهم ويأكلون الطعام المرسل به. ونقل القرافي أن خبر الكافر في ذلك كاف.

الثالثة: أنهم يعتبرون إذن الصبيان في الدخول إلى المنزل.

الرابعة: أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت ويتكئ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 44 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.