بوجود الرائحة، وقوله هذا رواية عن أحمد ﵀.
وكذلك القيء لا يعتبر وجوده دليلا شرعيا عند أبي حنيفة، وهو مذهب الشافعي ﵀، ورواية عن أحمد ﵀، ويخالفهم مالك ﵀، وهو الرواية الثانية في مذهب أحمد ﵀، وهو القول بوجوب الحد اعتمادا على القيء.
وأما السكر فالشافعي ومن وافقه يرون عدم حده، والرواية المقدمة في مذهب أحمد ومن يقول بها من العلماء أنه يحد.