Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 54

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. خامسا ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك
  4. نقول عن فقهاء الإسلام في ذلك مع أدلتهم ومناقشتها
  5. ما ابن قدامة

٤ - وقال ابن قدامة: ولا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين: الإقرار أو البينة، ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم، لأنه حد لا يتضمن إتلافا، فأشبه حد القذف، وإذا رجع عن إقراره قبل رجوعه؛ لأنه حد لله سبحانه، فقبل رجوعه عنه كسائر الحدود، ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة. وحكي عن أبي حنيفة: لا حد عليه، إلا أن توجد رائحة.

ولا يصح؛ لأنه أحد بينتي الشرب فلم يعتبر معه وجود الرائحة،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 54 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.