Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 62

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. سادسا حكم من تكرر منه شربها القتل أو الجلد

وأجيب عن هذه الأحاديث وما في معناها أن القتل منسوخ، وأدلة النسخ:

أ - قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي ﷺ قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله (١)»، وأخرجه النسائي أيضا.

٢ - عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في - الثالثة أو الرابعة - فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة (٢)» رواه أبو داود وذكره الترمذي بمعناه، وأخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق وعلقه الترمذي، وأخرجه أيضا الخطيب، عن ابن إسحاق عن الزهري، عن قبيصة، قال سفيان بن عيينة: حدث الزهري بهذا، وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة ولد عام الفتح، وقيل إنه ولد أول سنة من الهجرة، ولم يذكر له سماع من رسول الله ﷺ، وعده الأئمة من التابعين، وذكروا أنه سمع الصحابة. قال المنذري: وإذا ثبت أن مولده أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من النبي ﷺ، وقد قيل: إنه أتي به

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 62 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.