Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 106

  1. العدد السابع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد

المجوس وغيرهم، والأصل في النهي أنه للتحريم، وأنه يحرم على المسلم التعرض للحيته بحلق أو قص أو نتف؛ لمخالفته الدلائل المذكورة، وأدلة هذا الحكم كما يأتي:

أما دلالة الفطرة: فقد ثبت من حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك (١)». . . الحديث. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم.

وأما سنة الأنبياء: فقد «ثبت من صفة النبي ﷺ أنه كان ﷺ كث اللحية،» وفي لفظ: «كثير شعر اللحية (٢)». وكانت قراءته ﷺ في الصلاة السرية يعرفها من خلفه باضطراب لحيته، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي معمر ﵁.

وأما أمر النبي ﷺ: فقد كثرت السنن الصحيحة بذلك صريحة في الأمر بها بلفظ: «أعفوا اللحى (٣)». ولفظ: «أرخوا (٤)»، ولفظ: «وفروا (٥)»، ولفظ: «أوفوا (٦)»، وهذه الألفاظ تعني عدم التعرض للحية بحلق أو قص أو نتف.

وهذا الأمر بإعفاء اللحية قد حكى الإجماع على وجوبه ابن حزم رحمه الله تعالى، كما نقله عنه ابن مفلح رحمه الله تعالى في: الفروع (١/ ١٣١).

لهذا فيجب على كل مسلم إعفاء لحيته إبقاء للفطرة، وتأسيا بالنبي ﷺ في فعله، وامتثالا لأمره صلى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 106 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.