Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 139

  1. العدد السابع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

حكم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

س: هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته؟

ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب.

س: هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟

ج: ليس على ذلك دليل، ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 139 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.