Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 155

  1. العدد السابع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. طلب المرأة من زوجها مبلغا معينا كل شهر

خيرا، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (١)» رواه ابن ماجه وأحمد بن حنبل.

فيلزم الزوج كسوة المرأة والنفقة عليها: طعاما وكسوة وسكنا، فإذا أمن لها سكنها وقوتها وكسوتها فهذا هو الواجب. وأما أن تطلب منه مبلغا شهريا لكونها لا تعمل لتدخره، أو تشتري منه حاجات خاصة، أو توفر مالا فلا يلزمه ذلك، إنما عليه أن ينفق عليها؛ لقوله جل وعلا: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (٢) الآية.

فإذا أعطاها مبلغا من المال لتنفقه على البيت والحوائج الخاصة فلا تشتري به ما لا يريده ولا تتصدق به إلا بإذن زوجها؛ لأن هذا ماله. أما إذا ملكها المال وقال: هذه نفقة هي لك أنفقي على نفسك ولم يسألها عما بقي فتصرفت فيه فإن تصرفها فيه جائز.

ملخص القول: أنه لا يلزمه أن يخصص لها مرتبا معينا، وأن الواجب النفقة من الكسوة والسكن والقوت هذا هو الواجب، وأنها لا تتصرف فيما أعطاها زوجها مما تنفقه على بيتها في غير بيتها، فلا تتصدق ولا تتبرع منه، وإنما تستعمله فيما خصه الزوج له.

أما زكاة الذهب كحلي النساء المعد للبس والاستعمال فلا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 155 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.