Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 157

  1. العدد السابع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. يطالب الورثة بالتعويض عن خسارته الفرصة للتقديم للبنك العقاري

تكفل بجميع مصاريف البناء وتسديد الأقساط، إلا أن هذا الابن فقط استغل الأب اسمه، فلو كان الأب حيا وتفاوض مع الأب في تعويضه لكان ممكنا ذلك، أما وقد مات الأب وأصبح الملك كله للورثة، فطلب تعويض من الورثة، أو اقتطاع شيء من حقوق القصر لا حق للابن في ذلك، فالابن هو الذي فرط في تضييع اسمه وإعطائه أباه ليتصرف فيه، فيعتبر مفرطا، ولا يلزم الورثة أن يعطوه شيئا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 157 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.