Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 158

  1. العدد السابع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. التصرف في شيء من مال الميت بأن يضعه صدقة

فعلت، ولكن يبقى أولاد الذكر، هل لا بد من إبلاغهم وأخذ الإذن منهم أو إعطائهم نصيبهم من الإرث؟

ج: الأصل أن ما خلفه الميت حق لجميع الورثة ولا حق لأحد أن يتصرف في شيء من مال الميت بأن يضعه صدقة، إلا إذا كان الميت أوصى بالثلث فأقل، أما إن لم يكن للميت وصية فجميع المال حق للورثة، فلا يتصرف أحد فيه بصدقة أو نحو ذلك إلا بإذن عام من جميع الورثة، وإذا كان أولاد ابنها الذي توفي بعد وفاة أمه لهم نصيب أبيهم فلا بد أيضا من استئذانهم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 158 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.