Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 161

  1. العدد السابع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. إقامة الصلاة قبل الإمام الراتب

س: إذا أم المؤذن أو غيره المصلين قبل وقت الإقامة المعلن ثم دخل الإمام بعد انقضاء الصلاة، هل يحق للإمام أن يعيد الصلاة، ولماذا؟ جزاكم الله خيرا.

ج: يقول العلماء ﵏: يحرم إقامة الصلاة قبل الإمام الراتب، إلا أن يأذن لهم الإمام، أو يكون للإمام عذر، فإن أذن أو كان عذر للإمام فتأخر عن الوقت المعتاد تأخرا يضر بالمأمومين جاز أن يتقدم من يصلي بالجماعة، فإذا كان المؤذن يعلم من الإمام إذنه، أو أن الوقت التي تقام فيه الصلاة تأخر تأخرا كثيرا فتقدم وصلى فلا مانع، فإن تقدم قبل وقت الإقامة وصلى بالجماعة وانقضت الصلاة فالأولى للإمام أن يقرهم على ذلك، ولا ينبغي له أن يستأنف الصلاة بل يقرهم على هذا الفعل، مع أن الواجب عليهم جميعا تقوى الله وأن لا يتقدموا على الإمام إلا بعذر شرعي.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 161 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.