Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 162

  1. العدد السابع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. يتزوج أخت أخيه من الرضاع

س: تقدمت للزواج من بنت ابن عمي، ورد بالقول: إن أمه قبل وفاتها قالت: إن أخي الأكبر قد رضع مع أبي البنت " ابن عمي " من زوجة عمي أم أبي البنت، ولم تحدد عدد الرضعات، فما الحكم؟ رغم أن والدتي قالت إنها لم ترضع أحدا من أولادها عند أحد وأن أخي الأكبر يكون أصغر من ابن عمي " أبو البنت " بعامين ونصف فكيف يكون رضع معه؟ وهل يجوز لي الآن أن أتزوج من هذه البنت إذا صحت الرضاعة أو بطلت؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا علاقة له بذلك، فيجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع إذا كان أخوه هو المرتضع دونه، فيجوز لك أن تتزوج

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 162 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.