Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 204

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين
  4. المقدمة

المقدمة:

تعريف النكاح لغة واصطلاحا:

النكاح في اللغة: الضم والجمع، منه: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.

وفي الاصطلاح: عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر قصدا.

ويطلق النكاح في لغة العرب على: الوطء والعقد جميعا، إلا أن يكون اللفظ ظاهرا في أحدهما، فيصرف إليه دون الآخر، كقوله: نكح فلان فلانة، أو بنت فلان، أو أخته، فيصرف إلى العقد؛ لأنه هو المراد هنا. وقولهم: نكح فلان زوجته، فيصرف إلى الوطء؛ لأن قرينة الزوجية دالة عليه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 204 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.