Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 209

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين
  4. الفصل الأول الصور المختلف فيها بين الفقهاء
  5. المسألة الثانية تزويج الوليين المرأة

وابن المنذر (١).

فإن جهل من عقد له على المرأة أولا فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أن النكاح باطل. وبه قال أبو حنيفة (٢) والشافعي (٣)، وابن المنذر (٤).

وحجة هؤلاء: أن وقوع العقدين معا لا يمكن تصحيحهما، ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فتعينت جهة البطلان فيهما.

المذهب الثاني: يفسخ الحاكم نكاحهما جميعا، ثم تتزوج المرأة من شاءت منهما أو من غيرهما. وبه قال مالك (٥)، وأحمد (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 209 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.