Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 213

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين
  4. الفصل الأول الصور المختلف فيها بين الفقهاء
  5. المسألة الرابعة إسلام أحد الزوجين قبل صاحبه

حصلت بينهما الفرقة مباشرة عند الجمهور (١).

وحجتهم على ذلك: قياس غير المدخول بها هنا على غير المدخول بها في الطلاق، فإن غير المدخول بها إذا طلقت لم تجب عليها العدة، فكذلك هنا (٢)، ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك كافرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٣).

وإن كانت هي المسلمة فلا يجوز إبقاؤها على نكاح مشرك (٤)، وإن كانت مدخولا بها فأي الزوجين أسلم قبل انتهاء عدة المرأة من يوم إسلام أحدهما دام النكاح بينهما، فإن لم يسلم المتخلف إلا بعد انتهاء العدة تبين أن الفرقة وقعت من وقت اختلاف الدين بينهما (٥).

وحجتهم على ذلك: حديث ابن عباس: «كان المشركون على

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 213 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.