Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 217

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين
  4. الفصل الأول الصور المختلف فيها بين الفقهاء
  5. المسألة الخامسة التفريق للعيب

المسألة الخامسة: التفريق للعيب:

إذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنونا أو جذاما أو برصا أو أي عيب من العيوب الآتي ذكرها، فهل يثبت للسليم منهما الخيار في النكاح، فإن شاء أمسك صاحبه، وإن شاء رفع أمره إلى الحاكم ليفرق بينهما، أو لا خيار له في ذلك، بل يثبت النكاح ويستمر في حق كل منهما؟ للعلماء في ذلك مذهبان:

المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا من العيوب الآتي تفصيلها ثبت للسليم منهما فسخ النكاح.

وحجتهم على ذلك قول عمر: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها - دخل بها - فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. قالوا: لأن مثل هذا القول من عمر لا يكون من قبل الاجتهاد في الرأي، بل من قبل أن يكون سمعه من رسول الله ﷺ أو ممن سمعه منه، فدل ذلك على أن هذا حكم من وجد به من أحد الزوجين أحد هذه العيوب أو ما كان في معناها، مما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 217 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.