Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 224

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين
  4. الفصل الأول الصور المختلف فيها بين الفقهاء
  5. المسألة الخامسة التفريق للعيب

مستحكما أم لا، كالعقم والخرس والعرج والطرش وقطع اليدين أو الرجلين أو إحداهما؛ لأن هذه الأمور من أعظم المنفرات، والسكوت عنها من أقبح التدليس والغش، ولأن العقد قد تم على أساس السلامة من العيوب، فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الخيار، ولأن عمر بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها؟ فقال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها (١). فقد أثبت التخيير في الفراق بالعقم، وهو أقل تنفيرا من قطع الرجلين ونحو ذلك (٢).

الراجح:

الذي يبدو أن المذهب الأخير هو الراجح؛ لأن وجهة نظره قوية، ولأن معظم العيوب التي قال أصحاب المذاهب الآنف ذكرهم يجوز التفريق بها لا دليل عليها، فيبقى الضابط الصحيح: أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، ولا تحصل به مقاصد النكاح - من الرحمة والمودة - يثبت الخيار به. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 224 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.