Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 234

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين
  4. الفصل الأول الصور المختلف فيها بين الفقهاء
  5. المسألة العاشرة التفريق بين المتلاعنين

ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه (١).

المذهب الثاني: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٢)، والثوري: لا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق من الحاكم.

وحجة هؤلاء:

١ - حديث عبد الله بن عمر قال: «لاعن رسول الله ﷺ بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما (٣)»، حيث أضاف التفريق إليه (٤).

٢ - حديث ابن عمر الثاني، وفيه أنه ﷺ قال للرجل: «لا سبيل لك عليها (٥)».

٣ - حديث سهل بن سعد الساعدي، أنه «عندما انتهى عويمر العجلاني وزوجته من اللعان، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ (٦)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 234 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.