Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 241

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين
  4. الفصل الأول الصور المختلف فيها بين الفقهاء
  5. المسألة الثالثة عشرة التطليق بالإعسار بالمهر

المسألة الثالثة عشرة: التطليق بالإعسار بالمهر إذا أعسر الزوج بالمهر، فهل يجوز أن يطلق عليه الحاكم إذا طلبت الزوجة ذلك؟

للعلماء في ذلك مذهبان:

المذهب الأول: وبه قال المالكية والشافعية: يجوز للحاكم التطليق على العاجز عن أداء المهر إذا طلبت المرأة ذلك، إذا كان الطلب قبل الدخول للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض، قياسا على البائع إذا لم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه. ويمهل عند المالكية قبل الفسخ مدة يقدرها الحاكم باجتهاده، وعند الشافعية ثلاثة أيام، فإن قدر وإلا طلق عليه.

أما بعد الدخول فليس لها الحق في طلب الفراق، لتلف المعوض - البكارة - وصيرورة العوض دينا في الذمة (١).

المذهب الثاني: وبه قال الحنابلة في أصح الأوجه عندهم: لا يجوز فسخ بالإعسار بالمهر؛ لأنه يعد دينا فلا يفسخ النكاح به، كالنفقة الماضية، ولأن تأخيره ليس فيه ضرر مجحف بالمرأة، فلا فسخ به كذلك (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 241 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.