Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 242

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين
  4. الفصل الثاني الصور التي لم تذكر إلا في مذهب واحد
  5. المسألة الثانية إذا وطئ بعد الإشهاد على الطلاق

المسألة الثانية: إذا وطئ بعد الإشهاد على الطلاق:

إذا أشهد الزوج بينة على إقراره بالطلاق بأن قال: اشهدوا أني قد طلقتها ثلاثا، أو طلاقا بائنا، أو على إنشائه للطلاق بأن قال: اشهدوا أنها طالق، ثم وطئها وأنكر الشهادة؛ فرق الحاكم بينهما، واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة (١).

تم هذا البحث بحمد الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 242 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.