Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 268

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. الشك في عدد الركعات في الصلاة حكمه أسبابه علاجه
  4. المبحث الثاني خلاف الفقهاء في المسألة

عنده ظن غالب فيعمل به، وأحاديث البناء على اليقين على من لم يوجد عنده ظن غالب، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل.

ونوقش هذا الدليل: بأنه تبين لنا فيما تقدم أن في ذلك جمعا للأحاديث وإعمالا لها كلها، ولكن الإشكال هنا في قول الحنفية بالتفريق بين وقوع الشك أول مرة أو التكرار، فيختلف الحكم عندهم تبعا لوقوع الشك أول مرة أو تكراره. وهذا التفصيل لا يعضده دليل صحيح، بل فيه مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة، وهي القول بالتحري أو البناء على اليقين (١).

قال الحافظ ابن عبد البر (٢): " وليس في شيء من الآثار عن النبي ﷺ تفرقة بين أول مرة وغيرها، فلا معنى لقول أبي حنيفة في ذلك " اهـ.

الدليل الثالث: أن من شك في صلاته فأبطلها واستأنفها من جديد كان مؤديا للفرض بيقين كاملا. أما لو بنى على اليقين وهو الأقل لم يؤد الصلاة كاملة؛ لأنه ربما يزيد فيها، وإدخال الزيادة في الصلاة نقصان فيها، وربما يؤدي إلى إفساد الصلاة (٣).

ونوقش هذا الدليل: بأنه قد وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة في المسألة المخالفة لهذا الدليل بالبناء على اليقين والتحري - على التفصيل السابق - فلا معنى لما يخالف حديث

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 268 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.