يتعلق بقوله: " إذا شك "، لا بقوله: " سجد " (١).
ثم إن حديث أبي هريرة لو سلم وجه الاستدلال به فإنه يدل على جزء من هذا القول، وأما باقيه فلا أعلم أنه فيه دليل صحيح، والله أعلم.
دليل القول السابع: لعله يستدل لهم بما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (٢)، من الآثار عن ابن عمر وسعيد بن جبير والشعبي أنهم يعيدون الصلاة.
ونوقش هذا الدليل من وجهين:
الأول: غاية ما في هذا الدليل أنه أثر واحد وهو الموقوف على ابن عمر ﵄، وقد ثبت عن ابن عمر خلاف ذلك، فقال بعدم إعادة الصلاة (٣)، وباقيها مقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه. والمقطوع ليس بحجة (٤).
الثاني: على فرض ثبوت وصحة الموقوف على ابن عمر، وأنه لم يرد عنه خلافه، فإنه معارض بما ثبت عن رسول الله ﷺ في أحاديث البناء على اليقين، وحديث التحري، فلا يترك حديث رسول الله ﷺ ويؤخذ بقول