Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 270

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. الشك في عدد الركعات في الصلاة حكمه أسبابه علاجه
  4. المبحث الثاني خلاف الفقهاء في المسألة

يتعلق بقوله: " إذا شك "، لا بقوله: " سجد " (١).

ثم إن حديث أبي هريرة لو سلم وجه الاستدلال به فإنه يدل على جزء من هذا القول، وأما باقيه فلا أعلم أنه فيه دليل صحيح، والله أعلم.

دليل القول السابع: لعله يستدل لهم بما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (٢)، من الآثار عن ابن عمر وسعيد بن جبير والشعبي أنهم يعيدون الصلاة.

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: غاية ما في هذا الدليل أنه أثر واحد وهو الموقوف على ابن عمر ﵄، وقد ثبت عن ابن عمر خلاف ذلك، فقال بعدم إعادة الصلاة (٣)، وباقيها مقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه. والمقطوع ليس بحجة (٤).

الثاني: على فرض ثبوت وصحة الموقوف على ابن عمر، وأنه لم يرد عنه خلافه، فإنه معارض بما ثبت عن رسول الله ﷺ في أحاديث البناء على اليقين، وحديث التحري، فلا يترك حديث رسول الله ﷺ ويؤخذ بقول

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 270 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.