Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 303

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الكلام وما شابهه في الصلاة
  4. الفصل الأول
  5. المبحث الرابع حكم كلام الناسي

يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله ﷿ قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (١)».

الراجح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها تبين لي - والعلم عند الله تعالى -: أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وذلك لما يلي:

١ - عموم الأدلة الدالة على رفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة.

٢ - صحة دلالة حديث أبي هريرة ﵁ المشهور في قصة ذي اليدين، وهو نص في محل النزاع.

٣ - أن دعوى نسخ حديث ذي اليدين دعوى غير صحيحة ولا تثبت بمجرد الاحتمال.

٤ - أن حديث ذي اليدين أولى بالتقديم؛ لأنه متأخر (٢).

٥ - أن المنسوخ عمد الكلام دون سهوه، ولا يثبت نسخه بخبر محتمل (٣).

٦ - أن عدم وجود دليل معين لا يستلزم عدم المدلول؛ إذ لو سلم نسخ حديث أبي هريرة ﵁ الدال على أن كلام الناسي لا يفسد الصلاة، فقد دل على هذا الحكم أدلة أخرى (٤) يجب الانقياد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 303 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.