Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 309

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الكلام وما شابهه في الصلاة
  4. الفصل الأول
  5. المبحث السادس حكم الكلام الواجب في الصلاة

وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث زيد بن أرقم ﵃ (١).

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا:

١ - بحديث أبي هريرة ﵁ في قصة ذي اليدين، قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر - فهابا أن يتكلما - وخرج سرعان الناس: أقصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي ﷺ يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر (٢)». . . الحديث.

وجه الدلالة:

١ - أن القوم كلموا النبي ﷺ حين كلمهم؛ لأن إجابته ﷺ واجبة ولو في الصلاة، فلم تبطل صلاتهم بذلك الكلام الواجب عليهم، فكذلك هاهنا؛ لوجوب الكلام في كل منهما (٣).

٢ - ولأنه تكلم بكلام واجب عليه أشبه كلام المجيب للنبي ﷺ (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 309 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.