Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 311

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الكلام وما شابهه في الصلاة
  4. الفصل الأول
  5. المبحث السابع حكم رد السلام في الصلاة

٢ - حديث جابر بن عبد الله ﵁، وفيه أنه ﷺ قال: «إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي (١)».

٣ - ولأنه كلام آدمي فيكون ممنوعا قياسا على تشميت العاطس (٢).

واختلفوا في حكم رد السلام بالإشارة إلى قولين:

القول الأول: يكره للمصلي رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة. وبه قال الحنفية (٣).

القول الثاني: يشرع للمصلي رد السلام بالإشارة بيده أو برأسه، وإن شاء رد عليه باللفظ بعد فراغه من الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

الأدلة:

أولا: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - حديث ابن مسعود ﵁ السابق، وفيه قوله ﷺ: «إن في الصلاة شغلا (٧)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 311 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.