Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 316

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الكلام وما شابهه في الصلاة
  4. الفصل الأول
  5. المبحث الثامن حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة

لأمر عارض ولحاجة نزلت فلا يكره أن يؤتى به في الصلاة " (١).

قلت: وما دل عليه الحديث من أن العاطس في الصلاة يحمد الله بدون كراهية هو الأقرب إلى الصواب - والله أعلم -.

وأما تشميت العاطس في الصلاة فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: تبطل الصلاة به، أي صلاة المشمت. وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح (٢) والحنابلة في المذهب (٣).

القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية (٤) وهو قول للإمام الشافعي (٥) ورواية عن الإمام أحمد (٦).

الأدلة:

استدل الجمهور بما يلي:

١ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه: «إن هذه الصلاة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 316 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.