Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 330

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الكلام وما شابهه في الصلاة
  4. الفصل الثاني
  5. المبحث الثالث حكم النفخ في الصلاة

ثم نفخ في سجوده فقال: أف أف (١)».

وجه الدلالة:

حيث جاء لفظ أف في الحديث، فدل على جواز ذلك وأنه لا يبطل الصلاة (٢).

٢ - ما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي ﷺ كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ، فلما انصرف قال: إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي (٣)». رواه أحمد.

واعترض على الاستدلال بالحديثين بما يلي:

١ - أنها واقعة حال، لا عموم لها، فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة (٤)، أو فعله خوفا من الله أو من النار، فإن ذلك لا يبطل كالتأوه والأنين (٥).

وأجيب عن هذا الاعتراض بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (الجوابان ضعيفان. أما الأول فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي ﷺ يوم مات ابنه إبراهيم، وإبراهيم كان من مارية القبطية، ومارية أهداها المقوقس بعد أن أرسل إليه المغيرة، وذلك بعد صلح

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 330 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.