Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 338

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الكلام وما شابهه في الصلاة
  4. الفصل الثاني
  5. المبحث الرابع حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة

صوتا. وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير. . . وأيضا فالصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك (١).

والراجح: هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به.

قال الحافظ ابن حجر - بعد ما ذكر الأوجه عند الشافعية - قال: (والوجه الثاني أقوى دليلا - ويقصد بالوجه الثاني أنها لا تبطل الصلاة -) (٢).

قلت: ويظهر لي مما تقدم في المباحث الثاني، والثالث، والرابع من الفصل الثاني أن النحنحة، والنفخ، والبكاء، والأنين، والتأوه وما في معناها لا تبطل الصلاة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن اللفظ على ثلاث درجات:

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره كـ: في، وعن، فهذا الكلام مثل: يد، ودم، وفم، وجد.

الثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه، والأنين، والبكاء، ونحو ذلك - وذكر من هذا النوع النفخ أيضا -.

الثالث: أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة، ثم ذكر ﵀ الأقوال في هذا والأدلة إلى أن قال: وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأن الأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل؛ فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل) (٣) اهـ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 338 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.