٣ - أقل التعزير:
لا يختلف قول جمهور الفقهاء في أن التعزير بالجلد يقع ولو بجلدة، فلا يشترط قدر محدد لا يجوز أن ينقص عنه.
ففي الهداية ما نصه: " وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام، فيقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر؛ لأنه يختلف باختلاف الناس " (١).
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
٣ - أقل التعزير:
لا يختلف قول جمهور الفقهاء في أن التعزير بالجلد يقع ولو بجلدة، فلا يشترط قدر محدد لا يجوز أن ينقص عنه.
ففي الهداية ما نصه: " وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام، فيقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر؛ لأنه يختلف باختلاف الناس " (١).
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 346 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25874)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.