Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 348

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. زيادة الجلد في التعزير على المقدر في جرائم الحدود
  4. الزيادة في التعزير على عشر جلدات

والصنعاني (١).

يقول الإمام الشوكاني: " والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب، وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة، وقد نقل القرطبي عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه، وخالفه النووي فنقل عن الجمهور عدم القول به، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله ﷺ " (٢).

بقي لنا من هذا القول أن نشير إلى أن الحنابلة وإن ذهبوا إلى عدم جواز الزيادة على عشر جلدات اتباعا للأثر، إلا أنهم قالوا بالزيادة في مواضع لثبوت النص، وما عداها يبقى على العموم، وهي:

أ - من شرب مسكرا في نهار رمضان: فإنه يعزر - والحالة هذه - بعشرين سوطا مع الحد.

ودليلهم: ما أخرجه الطحاوي - بسند حسن (٣) - من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 348 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.