Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 354

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. زيادة الجلد في التعزير على المقدر في جرائم الحدود
  4. إيرادات ابن دقيق العيد

والداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم (١)».

وإذا ثبت النقل لم يكن التفسير به خروجا عن عرف الشرع، بل هو المعنى الذي يؤيده الكتاب، وتؤكده السنة المطهرة، الأمر الذي يحتاج معه المخالف إلى إثبات دليل على تقييد التفسير بما قال.

الإيراد الثاني: أنا إذا حملناه على ذلك (٢)، وأجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد، لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط، إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم، وأصل التعزير فيه ممنوع، فلا يبقى بخصوص منع الزيادة معنى (٣).

ويجاب عن هذا: بأن الجلد بالعشرة فما دون محمول على التأديب الصادر من غير الولاة (٤)، فمن ضرب لحق نفسه كضرب السيد عبده والرجل امرأته ونحوهما لا يزيد على عشر جلدات (٥)،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 354 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.