Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 360

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. زيادة الجلد في التعزير على المقدر في جرائم الحدود
  4. إيرادات ابن دقيق العيد

فالأول حدود الحرام، والثاني حدود الحلال، وقال النبي ﷺ: «إن الله حد حدودا فلا تعتدوها (١)»، وفي حديث النواس بن سمعان (٢) الذي تقدم في أول الكتاب، والسوران (٣) حدود الله، ويراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة، فقوله ﷺ: «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (٤)» يريد به الجناية التي هي حق الله (٥).

الجواب الثاني: أن هذا الحديث منسوخ، وذلك احتجاجا بعمل الصحابة بخلافه من غير نكير.

ورد هذا الجواب: بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل (٦)، وبأن الحكم بالعمل بما دل عليه حديث أبي بردة قد قال به بعض التابعين، وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار (٧). قال العلامة ابن دقيق العيد في (شرح عمدة الأحكام): " واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه، فقال بعض مصنفي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 360 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.