Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 362

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. زيادة الجلد في التعزير على المقدر في جرائم الحدود
  4. إيرادات ابن دقيق العيد

الجواب الرابع: أن الحديث مقصور على زمن الرسول ﷺ، لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. قال العلامة ابن دقيق العيد: " وهذا في غاية الضعف؛ لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص، وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص " (١).

الجواب الخامس: معارضة الحديث بما هو أقوى منه، وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود، وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها، فيصير مثل الحد. وتعقب: بأن الحد لا يزاد فيه ولا ينقص فاختلفا (٢).

الجواب السادس: ولابن حجر في هذا الحديث رأي جعله احتمالا، فقال: " ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير: لا يزاد عليه - وهو المستثنى في الأصل - وما لم يرد فيه تقدير: فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد - كما في الآيات المشار إليها - والتحق بالمستثنى، وإن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 362 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.