Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 364

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. زيادة الجلد في التعزير على المقدر في جرائم الحدود
  4. الزيادة في جلد التعزير على الحد

ثلاثة أقوال: فالذي عليه متون الحنفية: أن أكثره تسعة وثلاثين سوطا. والأصح من مذهب الشافعية: مراعاة حال المعزر، فيجب أن ينقص عن أقل حدوده، فينقص في حر عن أربعين، وفي عبد عن عشرين (١). والرواية عن أحمد: أن لا يبلغ بالتعزير الحد، وهل المراد: أن لا يبلغ به أدنى حد مشروع؟ أو أن لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها؟ موضع احتمال صرح به ابن قدامة بقوله: " واختلف عن أحمد في قدره، فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات. والرواية الثانية: لا يبلغ به الحد، فيحتمل أنه أراد لا يبلغ به أدنى حد مشروع، فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطا، لأنها حد العبد في الخمر والقذف، ويحتمل أن لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، فعلى هذا ما كان في سببه الوطء جاز أن يجلد مائة إلا سوطا لينقص عن حد الزنى، وما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود " (٢).

قلت: وقد جزم بالاحتمال الأول من الحنابلة الخرقي (٣).،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 364 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.